كشف أمين رابطة العالم الإسلامي، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، حكم إسقاط الجنين إذا علم أنه سيولد مشوه.
حكم إسقاط الجنين
وقال “العيسى” خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن، “عموماً لا يجوز إسقاط الحمل أيا كانت مرحلته إلا لضرورة شرعية والبعض يعبر بالمسوغ الشرعي ويكتفي بذلك”. مشيراً إلى أن هناك فرق بين الضرورة ومطلق المسوغ الشرعي.
وأوضح أن الضرورة تمس الضروريات الـ5 : الدين والعرض والنفس والمال أو العقل ويدخل في معناها الوطن بعامة والأمن بخاصة”.
وتابع: “بعض العلماء المعاصرين أن الضروريات في تفصيلها 7 وفي أصولها التأسيسية 5 فأي شيء يمس هذه الأمور السبعة فهو ضرورة” .
وواصل: ” وإذا لم يؤخذ بحكم الضرورة فإنه يحصل على الناس ضرر بالغ في دينهم ودنياهم ولكن الضرورة تقدر بقدرها بمعنى أنها مؤقتة فإذا انتفى المحظور رجع الحكم إلى أصله ولا نأخذ إلى قدر الضرورة”.
الفرق بين الضرورة والحاجة
ولفت إلى أن الضرورة تبيح المحرم أما الحاجة فإنها لا تبيح المحرم إلا إذا أنزلت منزلة الضرورة موضحاً ذلك بمثال: إذا كان شخص مريض يحتاج إلى علاج محرم بذاته وكان المريض لا يمكن أن تستقر حياته إلا بهذا العلاج جاز أخذه بوصفة طبيب ثقة حتى لو كان العلاج في ذاته محرم، أما إذا كان المريض يمكن علاجه بعلاج آخر حلال لكن المحرم أسرع وأرخص في الثمن فهذه حاجة وليست ضرورة فإذا كان المريض يتحمل العلاج الحلال لا يحل له العلاج المحرم أبداً لكن إذا كان يتحمل ذلك بمشقة بالغة تتحول الحاجة إلى ضرورة.